علي الأحمدي الميانجي

214

مكاتيب الرسول

روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ( 1 ) - في حديث - قال " وفي خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ( 2 ) ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون ، حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها طروقة الفحل - أو قال الجمل - ، حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ، حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ( 3 ) . وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ( 4 ) .

--> ( 1 ) نقله ابن أبي شيبة 3 : 122 هكذا : " في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع " . وراجع : 125 أيضا وفي رواية فيها : " إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة " وتكلم على هذه الجملة في السنن الكبرى للبيهقي 4 : 92 وما بعدها والمحلى 6 : 15 و 34 و 38 و 39 . ( 2 ) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عاصم بن ضمرة ، وكذا الأموال لأبي عبيد : 502 : أنه خلاف ما روي في نصاب الإبل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحملوه على أنه لم يحفظ عنه وأن سفيان بن سعيد كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ( عليه السلام ) . ( 3 ) وفي بعض الروايات : " إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول " راجع تأريخ يحيى بن معين 3 : 322 / 1547 . ( 4 ) نقله من قوله : " وفي البقر " إلى هنا في المصنف لعبد الرزاق 4 : 22 وراجع ابن أبي شيبة 3 : 127 وزاد بعد قوله مسنة : " ثنية فصاعدا " .